responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 75

و لا بأس بالبول في ماء جار [1].

و لا يجوز أن يطمح الرجل ببوله [2] في الهواء [3].

و لا يجوز أن يجلس للبول و الغائط مستقبل القبلة و لا مستدبرها، (و لا مستقبل الريح و لا) [4] مستدبرها [5] [6]، و لا مستقبل الهلال و لا مستدبره [7].

و يكره الكلام و السواك للرجل و هو على الخلاء [8].

و روي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته [9].


[1] عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 23، و رياض المسائل: 1- 17.

التهذيب: 1- 31 صدر ح 20، و ص 34 ح 28، و ص 43 صدر ح 60 و ح 61، و الاستبصار:

1- 13 ح 1- ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 1- 143- أبواب الماء المطلق- ب 5 ح 1- ح 4.

[2] «بوله» د.

[3] عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 23. الكافي: 3- 15 ح 4، و الفقيه:

1- 19 ح 15، و المقنع: 8، و التهذيب: 1- 352 ح 8 باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 1- 351- أبواب أحكام الخلوة- ب 33 ح 1 و ح 4 و ح 8.

[4] «و» ج.

[5] ما بين القوسين ليس في «ب» و «البحار».

[6] عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48. الكافي: 3- 15 ح 3، و الفقيه: 1- 18 ح 12، و المقنع: 20، و التهذيب: 1- 26 ح 4، و ص 33 ح 27، و الاستبصار: 1- 47 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 301- أبواب أحكام الخلوة- ب 2 ح 2.

[7] عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48. الفقيه: 1- 18 ح 13 مثله، و في ج 4- 3 ضمن ح 1، و الكافي: 3- 15 ذيل ح 3، و التهذيب: 1- 34 ح 30 و ح 31 بمعناه، عنها الوسائل: 1- 342- أبواب أحكام الخلوة- ب 25 ح 1- ح 5.

[8] عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 24، و المستدرك: 1- 256 صدر ح 2.

و انظر الفقيه: 1- 21 ذيل ح 25، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 213 ح 8، و علل الشرائع: 283 ح 2، و التهذيب: 1- 27 ح 8، و دعائم الإسلام: 1- 104، عن معظمها الوسائل: 1- 309- أبواب أحكام الخلوة- ب 6 ح 1.

[9] عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و المستدرك: 1- 256 ذيل ح 2. علل الشرائع: 283 ح 1، و الفقيه: 1- 21 ح 26 مثله، عنهما الوسائل: 1- 310- أبواب أحكام الخلوة- ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست