اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 265
فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة [1] فلتكن دينة [2] مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة [3]، و ليخاطبها [4] و ليقل: متعيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)، نكاحا غير سفاح [5]، بكذا و كذا درهما إلى كذا و كذا يوما [6].
فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و تعتد منه خمسا [7] و أربعين ليلة [8]، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، و ليس له أن ينكره [9].
[3] عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 ح 201، و ص 131 ح 327، و الكافي: 5- 454 ح 3 و ح 6، و الفقيه: 3- 292 ذيل ح 5، و المقنع: 338، و التهذيب: 7- 269 ذيل ح 82، و الاستبصار: 3- 153 ذيل ح 4، عن معظمها الوسائل:
[6] عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. الكافي: 5- 455 صدر ح 2 و ضمن ح 3 و ح 4 و ح 5، و التهذيب: 7- 363 ح 62 و صدر ح 63، و ص 265 ضمن ح 70، و الاستبصار: 3- 150 صدر ح 6 باختلاف في ألفاظه، و في الفقيه: 3- 294 ضمن ح 15، و المقنع: 339 صدره، عن معظمها الوسائل: 21- 43- أبواب المتعة- ضمن ب 18.
[8] عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. المقنع: 340 مثله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
89 ذيل ح 206، و المحاسن: 330 ذيل ح 90، و التهذيب: 7- 259 ذيل ح 46، و الاستبصار:
3- 147 ذيل ح 5 ذيله، و في الكافي: 5- 458 ح 3، و الفقيه: 3- 296 ح 23 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 21- 19- أبواب المتعة- ب 4 ح 5، و ص 52 ب 22 ح 3، و في الكافي:
5- 451 ضمن ح 6 صدره.
[9] عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45، و المستدرك: 14- 472 ح 5. الكافي: 5- 464 ضمن ح 3، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 81، و الاستبصار: 3- 153 ضمن ح 3 نحو صدره، و في الكافي: 5- 464 ضمن ح 2، و المقنع: 339، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 80، و الاستبصار:
3- 152 ضمن ح 2 ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 21- 70 أبواب المتعة- ب 33 ح 5 و ح 6.
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 265