responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 241

و عليك توكلت، فنعم الرب أنت، و نعم المولى و نعم النصير [1].

132 باب شري الهدي و أصنافه و الإعطاء منه

ثم اشتر [2] هديك إن كان من البدن أو من البقر، و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء [3] من الضأن، فإن لم تجد [4] فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر لك، و عظم شعائر الله [5].

و لا تعط الجزار منها [6] جلودها، و لا قلائدها [7]، و لا جلالها، و لكن تصدق


[1] عنه البحار: 99- 275 ذيل ح 18، و الجواهر: 19- 97 قطعة. الكافي: 4- 478 ح 1، و المقنع:

272، و التهذيب: 5- 198 ح 38 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 359 ح 1284، و الكافي:

4- 478 صدر ح 7، و التهذيب: 5- 197 صدر ح 33 قطعة، عن معظمها الوسائل: 14- 33- أبواب الوقوف بالمشعر- ب 20 ح 2 و ذيل ح 3، و ص 58- أبواب رمي جمرة العقبة- ب 3 ح 1.

و في الفقيه: 2- 327 بزيادة في المتن، و في فقه الرضا: 225 نحوه. و انظر دعائم الإسلام:

1- 323.

[2] هكذا في «ت». و بزيادة «منه» ب، د، البحار، «من» ج.

[3] «فموجئا» ج. و الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا، يذهب شهوة الجماع و يتنزل في قطعة منزلة الخصي «النهاية: 5- 152».

[4] «تجده» د.

[5] عنه البحار: 99- 279 صدر ح 9. الكافي: 4- 491 صدر ح 14، و الفقيه: 2- 328، و المقنع:

273، و التهذيب: 5- 204 ح 18 مثله، و في الوسائل: 14- 95- أبواب الذبح ب 8 ح 1 و ح 4 عن الكافي، و التهذيب.

[6] ليس في «البحار».

[7] القلائد: ما يقلد به الهدي من نعل أو غيره ليعلم بها أنها هدي «مجمع البحرين: 3- 540- قلد-».

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست