responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 191

97 باب الصائم يشم الطيب

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلا المسحوق منه، لأنه يصعد منه [1] إلى دماغه [2].

98 باب الصائم يقطر في أذنه الدواء

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يقطر الصائم في أذنه الدهن [3].


[1] ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

[2] عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 340 ح 3. فقه الرضا: 209، و الفقيه:

2- 70 ذيل ح 17 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 113 ح 4، و التهذيب: 4- 266 ح 38، و الاستبصار: 2- 92 ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 10- 91- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 32 ح 1.

[3] عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 334 ح 3. الكافي: 4- 110 ح 2، و التهذيب: 4- 258 ح 2 باختلاف يسير في ألفاظه، و في مسائل علي بن جعفر: 110 ح 23، و الكافي: 4- 110 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 10- 72- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 24 ح 2 و ح 3 و ح 5.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست