responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 223

يتوقف في توثيقه بل ينكر ذلك لعدم التصريح به. و الحق ان التوقف هنا لا وجه له بل لا شك و لا ريب في ثقته و جلالته و ضبطه و عدالته و صحة حديثه و روايته و علو شأنه و منزلته، و يدل على ذلك وجوه اثنا عشر.

أحدها: أنهم صرحوا بل أجمعوا على عد رواياته في الصحيح و لا ترى أحدا منهم يتوقف في ذلك كما يعلم من تتبع كتب العلامة كالخلاصة و المختلف و المنتهى و التذكرة و غيرها، و كتب الشهيدين و الشيخ حسن و الشيخ محمد و السيد محمد و ابن داود و ابن طاوس و الشيخ علي بن عبد العالي و المقداد و ابن فهد و الميرزا محمد و الشيخ بهاء الدين و غيرهم.

بل جميع علمائنا المتقدمين و المتأخرين لا ترى أحدا منهم يضعف حديثا بسبب وجود ابن بابويه في سنده حتى ان الشيخ حسن في المنتقى [1] مع زيادة تثبته و اختصاصه باصطلاح في الصحيح معروف يعد حديثه من الصحيح الواضح عنده.

و فعلهم هذا صريح في توثيقه بناء على قاعدتهم و اصطلاحهم إذ لا وجه له غير ذلك فهذا إجماع من الجميع على صحة روايات الصدوق و ثقته.

و قد صرحوا بأن قولهم: فلان صحيح الحديث يفيد التعديل و يدل على التوثيق و الضبط، و صرحوا بأن قولهم وجه يفيد التعديل، و أن الثقة بمعنى العدل الضابط فقولهم فيما مر وجه الطائفة مع قولهم في حفظه يفيد التوثيق.

و الحق ان العدالة فيه زيادة على معنى الثقة بل بينهما عموم من وجه و معلوم ان توثيق كل واحد من المذكورين مقبول فكيف الجميع؟! و ثانيها: أنهم أجمعوا على مدحه بمدائح جليلة عظيمة و اتفقوا على تعظيمه


[1] راجع منتقى الجمان: 1- 53 و ص 118 و ص 139.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست