responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 235
جواز ذلك لنفس الوارث، فيجوز له التصرف في بعض التركة مع حفظ بعضها الآخر للديان إلى زمان إمكان الأداء.
نعم، لو اتفق تلف ما للديان بعد الانفاق على الورثة فالضمان على الولي المتصرف إذا تمكن من إيصال حق الديان إليهم فلم يفعل، لما ورد في ضمان من أوصي إليه دفع مال إلى مستحقه فتمكن ولم يفعل، المروي في باب: من تمكن من إيصال الزكاة فلم يفعل [1].
ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل، وعلى الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته، يؤدي من ماله " [2].
ورواية أبان - المحكية عن الفقيه بطريق موثق [3]، وعن الشيخ بطريق صحيح إليه مرسل [4]، وعن الكليني بسند ضعيف مرسل [5] - أنه سأل رجل، أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا، فقال: " يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به في الدين، ممن يؤخذ؟ أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ


[1] الوسائل 6: 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.
[2] الوسائل 13: 418، الباب 36 من أحكام الوصايا، الحديث 2.
[3] الفقيه 4: 224، كتاب الوصايا، باب " ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين ".
[4] الإستبصار 4: 117، باب " من أوصي إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك
المال ".
[5] الكافي 7: 24، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث 2.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست