responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 234
عليه من الدليل العقلي والنقلي فيبقى الباقي على المنع.
وفيه: إن مقتضى الآية تأخر التسلط المطلق عن الدين، لا تأخر مطلق التسلط، فالعموم في قوله: التسلط من جميع الوجوه، مجموعي لا أفرادي.
وكيف كان، فمقتضى تلك الروايات هو المنع مطلقا، إلا أن في بعض الأخبار دلالة على جواز التصرف إذا لم يحط الدين بالتركة، نحو مرسلة البزنطي - المصححة إليه -: " عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إذا استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " [1].
وما سيجئ من صحيحة الحلبي الدالة على أن الوصي إذا عزل الدين وقسم الباقي بين الورثة ثم تلف المعزول غرمه [2]، إذ لو لم تجز القسمة قبل إيفاء الدين إلى صاحبه لكان حق الديان.
وفي معناها ما عن الكليني والشيخ في الموثق عن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام [3] أن. ينفق على الورثة مع عدم الاستغراق، ويوفى الدين - أيضا - لوجوب إيصال حق كل من الورثة والديان إليهم، لكن لا يخفى أنه ليس في الرواية ما يوجب اختصاص ذلك بالوصي للميت - الولي الشرعي للصغار - بل ظاهر مطلق المتولي لأمور الميت والورثة، فلا يبعد


[1] الوسائل 13: 407 الباب 29 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأول.
[2] الوسائل 13: 418، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.
[3] راجع الكافي 7: 43، كتاب الوصايا، باب " الرجل يترك الشئ القليل وعليه
دين " الحديث 2، والاستبصار 4: 115، باب " الرجل يموت وعليه دين وله أولاد
صغار " الحديث 439.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست