responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 756

فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، أنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ، لانه سارق.

وعنه قال: قلت: رجل تزوج بامرأة، فلما كان ليلة البناء، عمدت المرأة إلى صديق لها، فأدخلته الحجلة.

فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق، واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق.

فقال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

ومن قتل غيره في الحرم، او في أحد أشهر الحرم: رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وأخذت منه الدية، كان عليه دية وثلث: دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم.

فإن طلب منه القود، قتل بالمقتول.

فإن كان إنما قتل في غير الحرم، ثم التجأ اليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحد.

وكذلك الحكم في مشاهد الائمة (عليهم السلام).

باب ضمان النفوس وغيرها

من دعا غيره ليلا، وأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله او يرجع هو بنفسه اليه.

فإن لم يرجع إلى المنزل، ولا يعرف له خبر، كان ضامنا لديته.

فإن وجد قتيلا، كان على

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست