responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 746

قتلهما له خطأ، كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد، او يسلمه إلى اولياء المقتول يسترقونه، وليس لهم قتله على حال.

فإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا، وأحب أولياء المقتول ان يقتلوهما، قتلوهما.

فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم.

وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة، ويأخدوا العبد، أخذوا.

إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد او يفتديه مولاه.

وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا نفسه.

وإن طلبوا الدية، كان على المرأة نصفها، وعلى مولى العبد النصف الآخر، او يسلمه برمته اليهم.

وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر، كان لاولياء المقتول قتلهم جميعا، وعليهم أن يؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم.

فإن نقص ثمنهم عن ديته، لم يكن لهم على مواليهم سبيل.

فإن طلبوا الدية، كانت على موالي العبيد بالحصص، او تسليم العبيد اليهم.

وإن كان قتلهم له خطأ، كان على مواليهم دية المقتول، او تسليم العبيد إلى أولياء المقتول، يستعبدونهم، وليس لهم قتلهم على حال.

وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما، وأراد أولياء المقتولين

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 746
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست