responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 747

القود، فليس لهم إلا نفسه، ولا سبيل لهم على ماله ولا على ورثته ولا عاقلته.

وإن أرادوا الدية، كان لهم عليه عن كل مقتول دية كاملة على الوفاء.

وإن كان قتله لهم خطأ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال.

فإن قتل رجل رجلا وامرأة، او رجالا ونساء، أو امرأتين او نساء، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء.

والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدية، لزم كل واحد منهم الكفارة، التي قدمنا ذكرها، على الانفراد، رجلا كان أو امرأة، الا المملوك، فإنه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين، وليس عليه عتق ولا إطعام.

وإذا أمر إنسان حرا بقتل رجل، فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، وكان على الامام حبسه ما دام حيا.

فإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء.

وقد روي: أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن.

والمعتمد ما قلناه.

باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والاحرار والمسلمين والكفار

إذا قتل رجل امرأة عمدا، وأراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها، وهو نصف دية

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 747
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست