responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 741

شهادة نفسين عدلين أي ضرب كان من أنواع القتل، لا يختلف الحكم فيه.

والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرة، ولا تكون مع ارتفاعها.

ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل، او أقاموا القسامة، وجب على المدعى عليه، إن كان القتل عمدا إما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه.

وان كان القتل خطأ او شبيه عمد، وجب عليه او على عصبته الدية على ما بيناه.

ومتى لم يكن لاولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم، ولا لهم قسامة من انفسهم، كان على المدعى عليه أن يجئ بخمسين يحلفون عنه: أنه برئ مما ادعي عليه.

فإن لم يكن له من يحلف عنه، كررت عليه الايمان خمسين يمينا، وقد برئت عهدته.

فإن امتنع من اليمين، ألزم القتل، وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.

والبينة في الاعضاء مثل البينة في النفس من شهادة مسلمين عدلين.

والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس.

فكل شئ من أعضاء الانسان، يجب فيه الدية كاملة، مثل العينين والسمع وما اشبههما، كان فيه القسامة: ستة رجال يحلفون بالله تعالى: أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه.

فإن لم يكن للمدعي +

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 741
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست