responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 740

وإن قتله عمدا او شبيه عمد، كانت الدية عليه في ماله خاصة، ولا يقتل به على وجه، وتكون الدية لورثته خاصة.

فإن لم يكن له وارث غير الاب القاتل كانت الدية عليه لبيت المال.

وإذا قتل الابن أباه عمدا، قتل به.

وإن قتله خطأ، كانت الدية على عاقلته، ولم يكن له منها شي ء على ما بيناه.

وإذا قتل الولد أمه، او قتلت الام ولدها عمدا، قتل كل واحد منهما بصاحبه.

وإن قتلها خطأ، كانت الدية على عاقلته على ما بيناه.

ولا يرث شيئا من الدية على ما بينا القول فيه وشرحناه.

باب البينات على القتل وعلى قطع الاعضاء

الحكم في القتل يثبت بشيئين: أحدهما قيام البينة على القاتل بأنه قتل، والثاني إقراره على نفسه بذلك، سواء كان القتل عمدا او خطأ او شبيه عمد.

والبينة نفسان مسلمان عدلان، يشهدان على القاتل بأنه قتل صاحبهم.

فإن لم يكن لاولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك، كان عليهم القسامة: خمسون رجلا منهم يقسمون بالله تعالى: أن المدعى عليه قتل صاحبهم، إن كان القتل عمدا.

وإن كان خطأ، فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك.

فأما إذا قامت البينة بشهادة غيرهم، فليس فيه أكثر من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 740
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست