responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 732

القتل.

فإن كان كافرا، لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة، لان ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر.

والذي يضرب الحدود، إذا زاد على المقدار الذي وجب على المضروب، وجب أن يستفاد منه.

والصبي والمملوك إذا أخطآ، أدبا بخمس ضربات إلى ست، ولا يزاد على ذلك.

فإن ضرب إنسان عبده بما هو حد، كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله.

ويقيم الحدود من إليه الاحكام.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 732
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست