responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 709

ما يراه الامام في الحال، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له.

فإن كانت ملكه، لم يكن عليه شئ.

وإن كانت البهيمة مما تقع عليه الذكاة، ذبحت، وأحرقت بالنار، لان لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها.

فإن اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم، ولم تتميز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة، وأقرع بينهما.

فما وقعت عليه القرعة، قسم من الرأس، وأقرع بينهما إلى أن لا تبقى إلا واحدة.

ثم تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح، وليس ذلك على جهة العقوبة لها، لكن لما يعلم الله تعالى من المصلحة في ذلك، ولدفع العار بها عن صاحبها.

وإن كانت البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة، أخرجت من البلد الذي فعل بها إلى بلد آخر، وبيعت هناك، لكيلا يعير صاحبها بها.

ويثبت الحكم بذلك إما بالاقرار من الفاعل او بشهادة شاهدين عدلين مرضيين لا أكثر من ذلك.

ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة، وكان قد أدب وحد، وجب عليه القتل في الرابعة.

ومن استمنى بيده حتى أنزل، كان عليه التعزير والتأديب، ولم يكن عليه حد على الكمال.

وذلك بحسب ما يراه الامام أصلح في الحال.

وقد روي: أن أمير المؤمنين، (عليه السلام)، ضرب يد

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست