responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 708

وإذا ساحقت المرأة، وأقيم عليها الحد ثلاث مرات، قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء.

وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الامام، سقط عنها الحد.

فإن قامت عليها بعد ذلك البينة، لم يقم عليها الحد.

وإن قامت البينة عليها، ثم تابت بعد ذلك، أقيم عليها الحد على كل حال.

فإن كانت أقرب بالفعل عند الامام، او من ينوب عنه، ثم أظهرت التوبة، كان للامام العفو عنها، وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال.

باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده

من وطئ امرأة ميتة، كان حكمه حكم من وطئها وهي حية، في أنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن لم يكن كذلك، ويؤدب أيضا لانتهاكه حرمة الاموات.

وإن كانت الموطوءة زوجته، وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الامام في الحال.

ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرجل على نفسه مرتين او بشهادة شاهدين من أهل العدالة.

وحكم المتلوط بالاموات، حكم المتلوط بالاحياء على السواء، لا يختلف الحكم في ذلك، بل يغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة الاموات.

ومن نكح بهيمة، كان عليه التعزير بما دون الحد حسب

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست