responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 7

كلب وخرج منها حيا.

نزح منه سبع دلاء.

فإن مات فيها حمامة، أو دجاجة وما أشبهها، نزح منها سبع دلاء.

فإن ماتت فيها فارة، نزح منها ثلاثة دلاء إذا لم تتفسخ.

فإن تفسخت، نزح منها سبع دلاء.

فإن مات فيها عصفور وما اشبهه، نزح منها دلو واحد.

وإذا بال فيها رجل، نزح منها أربعون دلوا.

فإن بال فيها صبي، نزح منها سبع دلاء.

فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام، نزح منها دلو واحد، فإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة، نزح منها خمسون دلوا.

وإن كانت يابسة، نزح منها عشر دلاء.

فإن وقع فيها حية أو وزغة او عقرب فماتت فيها، نزح منها ثلاث دلاء.

وإن ارتمس فيها جنب، نزح منها سبع دلاء.

فإن وقع فيها دم وكان كثيرا، نزح منها خمسون دلوا.

وإن كان قليلا، نزح منها عشر دلاء.

وكل ما أكل لحمه من الحيوان والبهائم والطيور، فإنه لا بأس بروثه وذرقه، إذا وقع في الماء، إلا ذرق الدجاج خاصة، فإنه إذا وقع في البئر، وجب نزح خمس دلاء منها.

ومتى وقع شئ من النجاسة في البئر، أو مات فيها شئ من الحيوان، فغير لونه أو طعمه أو رائحته، وجب نزح جميع ما فيها من الماء.

فإن تعذر ذلك، نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة.

وهذه المياه التي ذكرناها، متى لحقها حكم النجاسة، فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا، ولا غسل الثوب ولا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست