responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 8

في إزالة النجاسة، ولا في الشرب.

فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو غسل الثوب ثم صلى بذلك الوضوء وفي تلك الثياب، وجب عليه إعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة، سواء كان عالما في حال استعماله لها أو لم يكن، إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها.

فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعمالها، لم يجب عليه إعادة الصلاة، ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل، أللهم إلا أن يكون الوقت باقيا، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة.

فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة.

فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز، لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز، لان النار قد طهرته.

ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة اليها، ولا يجوز ذلك مع الاختيار.

ومتى لم يجد الانسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة، فليتيمم ويصل ولا يتوضأ بذلك الماء.

ومتى حصل الانسان عند غدير او قليب ولم يكن معه ما يعرف به الماء لوضوءه، فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه، وليس عليه شئ.

فإذا أراد الغسل للجنابة، وخاف إن نزل اليها فساد الماء، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست