responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 681

يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله.

وأما ولد الزنا، فإنه لا يرثه أحد إلا ولده او زوجه او زوجته، وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده او زوجه او زوجته.

فإن مات، وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة، فميراثه لامام المسلمين، ولا يرثه أبواه، ولا أحد ممن يتقرب بهما إليه على حال.

وقال بعض أصحابنا أن ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة.

والمعتمد ما قلناه.

وأما الحميل، فهو الذي يجلب من بلاد الكفر، ويسترق فإذا تعارف منهم اثنان او جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الاسلام، فإنه يقبل قولهم في ذلك، ويورثون على نسبهم، ولا يطالبون بالبينة على ذلك على حال.

وأما اللقيط، فإن كان توالى إلى انسان ضمن جريرته وحدثه، فإنه يكون ميراثه له وحدثه عليه.

فإن لم يكن له مولى، كان مراثه لبيت المال، وليس لمن التقطه ورباه شئ من ميراثه.

فإن طلب ما كان أنفقه عليه، كان له أخذه من أصل تركته، والباقي لبيت المال.

وأما المشكوك فيه، فهو أن يطأ الرجل امرأته او جاريته، ثم يطأها غيره في تلك الحال، وتجئ بالولد، فإنه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا، بل ينبغي له أن يربيه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست