responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 680

من إخوة وأخوات وجد وجدة وخال وخالة وغيرهم من الاقارب منها.

وقد روي أنه لا يرث أحدا منهم، وهم يرثونه.

والاول أحوط، لان نسبه من جهة الام ثابت نسبا شرعيا، وبه تثبت الموارثة في شريعة الاسلام.

وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه، والباقي لامام المسلمين، لان جنايته عليه، والعمل على ما قدمناه.

فإن ترك ولد الملاعنة أخوين له أو أختين او أخا وأختين، أحدهما أخا كان او أختا من قبل الاب والام، والآخر من قبل الام، فالمال بينهما نصفين، لان نسب الاخ من جهة الاب غير معتد به.

وإنما يعتد بما كان من جهة الام.

فكأنه خلف أخوين لام وأختين لها، أو أخا وأختا لها، فيكون المال بينهما نصفين.

فإن خلف ابن أخيه لامه وابنة أخته لها، كان المال أيضا بينهما نصفين.

وكذلك إن ترك بنت أخيه لامه وابن أخته لها، كان المال بينهما نصفين.

لان كل واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به، ومن يتقربون به من الاخ والاخت متساويان في القسمة.

وكذلك إن خلف أخا وأختا أو ابن أخ أو ابن أخت مع جد وجدة من قبلها، كان المال بينهما أثلاثا لمثل ما ذكرناه.

وعلى هذا الاصل يجري ميراث ولد الملاعنة، فينبغي أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست