responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 666

كان ميراثه لمولى نعمته المسلم دون أولاده وقراباته الكفار.

والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض، وإن اختلفوا في الآراء والديانات، لان الذي به تثبت الموارثة، إظهار الشهادتين، والاقرار بأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج، دون فعل الظيمان الذي يستحق به الثواب.

والكفار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض، لان الكفر كالملة الواحدة، لقول ابي عبدالله، (عليه السلام): " لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا " فجعل من خالف الاسلام ملة واحده.

والمسلم الذي ولد على الاسلام، ثم ارتد، فقد بانت منه امرأته، ووجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها، وقسم ميراثه بين أهله.

ولا يستتاب بل يقتل على كل حال.

فإن لحق بدار الحرب، ثم مات، وله أولاد كفار، وليس له وارث مسلم، كان ميراثه لامام المسلمين.

ومن كان كافرا، فأسلم، ثم ارتد، عرض عليه الاسلام.

فإن رجع إليه، وإلا ضربت عنقة.

فإن لحق بدار الحرب، ولم يقدر عليه، اعتدت منه امرأته عدة المطلقة، ثم يقسم ميراثه بين أهله.

فإن رجع إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها، كان أملك بها.

وإن رجع بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل.

فإن مات على كفره، وله أولاد كفار، ولم يخلف

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست