responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 665

رحم، قريبا كان أو بعيدا، ذكرا كان أو أنثى، او زوجا او زوجة ولم يخلف غيره، كان المال له.

فإن خلف مع المسلم كائنا من كان، وارثا كافرا، قريبا أو بعيدا، أو زوجا أو زوجة كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر.

فإن أسلم الكافر قبل قسمة المال، كان له ميراثه على قدر استحقاقه.

وإن أسلم بعد ذلك، لم يكن له شئ على حال.

وإذا خلف الكافر أولادا صغارا، وإخوة وأخوات من قبل الاب، وإخوة وأخوات من قبل الام مسلمين، كان للاخوة والاخوات من قبل الام الثلث، وللاخوة والاخوات من قبل الاب الثلثان، وينفق الاخوة من قبل الام على الاولاد بحساب حقهم ثلث النفقة، وينفق الاخوة والاخوات من الاب بحساب حقهم ثلثي النفقة.

فإذا بلغ الاولاد، فأسلموا، سلم الاخوة اليهم ما بقي من الميراث.

وإن اختاروا الكفر، تصرفوا في باقي التركة، ولم يعطوا الاولاد منها شيئا.

وإن كان أحد أبوي الاولاد الصغار مسلما، وخلف إخوة وأخوات من قبل أب، او من قبل أم، كان الميراث للاولاد الصغار.

فإذا بلغوا أجبروا على الاسلام.

وقهروا عليه.

فإن أبوا، كانوا بحكم المرتدين، وجرى عليهم ما يجري عليهم سواء.

والمسلم إذا كان له أولاد ذميون وقرابة كفار ومولى نعمة مسلم،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست