responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 614

وكان فيه مال، كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به.

وكذلك إن أوصى له بسفينة، وكان فيها متاع، كانت السفينة بما فيها للموصى له.

وكذلك إن وصى بجراب، وكان فيه متاع، كان الجراب بما فيه للموصى له، إلا أن يستثني ما فيه.

هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا.

فإن لم يكن عدلا، وكان متهما، لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها.

وإذا أوصى الانسان بشئ معين لاعمامه وأخواله، كان لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث.

فإن أوصى إنسان لاولاده، وكانوا ذكورا وإناثا، ولم يذكر كيفية القسمة فيهم، كان ذلك بينهم بالسوية.

فإن قال هو بنيهم على كتاب الله.

كان للذكر مثل حظ الاثنين.

وإذا أوصى بثلث ماله لقرابته، ولم يسم أحدا، كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم له في الاسلام، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية.

والوصية للجيران والعشيرة والقوم على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء.

والقول فيما يوصى للمسلمين أو المؤمنين أو العلويين أو الطالبيين أو غيرهم ممن يتناولهم الاسم العام، على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء.

ومن وصى لحمل غير موجود، كانت الوصية ماضية.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست