responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 615

فإن سقط الحمل او مات، رجع ميراثا على ورثة الموصي.

فإن وضعته أمه حيا، واستهل وصاح، ثم مات، كان ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي.

ومن أوصى لمعدوم غير موجود، كانت الوصية باطلة.

فإذا أوصى الانسان بثلث ماله في مواليه، وكان له موال ولابيه موال، كانت الوصية لمواليه خاصة دون موالي أبيه.

فإن سمى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر، ولم يبلغ ثلثه ذلك، كان النقصان داخلا على موالي أبيه، ويوفى مواليه ما سمى لهم على الكمال.

وإذا وصى المسلم بثلث ماله للفقراء، كان ذلك لفقراء المسلمين خاصة.

فإن أوصى الكافر للفقراء، كان ذلك لفقراء أهل ملته دون غيرهم.

وإذا أوصى الانسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحج، ولم يبلغ الثلث ذلك، بدئ بالحج، لانه فريضة من فرائض الله تعالى.

وما فضل بعد ذلك، جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة.

وإذا أوصى بعتق مملوك وبشئ لقرابته، ولم يبلغ الثلث ذلك، بدئ بعتق المملوك، وما فضل بعد ذلك، كان لمن وصى له به.

وإذا وصى بعتق ثلث عبيده، وكان له عبيد جماعة، استخرج ثلثهم بالقرعة، وأعتقوا.

وإذا قال: فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث، بدي بالاول فالاول إلى أن يستوفي الثلث، وكان النقصان

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست