responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 607

وإذا وصى الانسان إلى غيره، كان بالخيار في قبول الوصية وردها، إذا كان حاضرا شاهدا.

فإن كان الموصى اليه غائبا، كان له رد الوصية ما دام الموصي حيا.

فإذا مات الموصي قبل أن يبلغ اليه الامتناع من قبول الوصية، لم يكن للوصي الغائب الامتناع من القيام بها.

وإذا حضر الوصي الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره، جاز له أن يوصي اليه بما كان يتصرف فيه من الوصية، ويلزم الموصى اليه القيام بذلك.

وقال بعض أصحابنا: أنه ليس له أن يوصي إلى غيره بما كان يتصرف فيه.

فإذا مات، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك.

فإن لم يكن هناك إمام كان لفقهاء آل محمد العدول وذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوا منه.

فإن لم يتمكنوا، فليس عليهم شئ.

ولست أعرف بهذا حديثا مرويا.

وللموصي أن يستبدل بالاوصياء ما دام حيا.

فإذا مضى لسبيله، لم يكن لاحد أن يغير وصيته، ولا يستبدل بأوصيائه.

فإن ظهر من الوصي بعده خيانة، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه.

وإن لم تظهر منه خيانة، إلا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يكن له عزله لضعفه.

والوصي إذا خالف ما أمر به، كان ضامنا للمال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست