responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 606

فإن مات الصبي، أو بلغ وكان فاسد العقل، كان للعاقل إنفاذ الوصية.

وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصية، كان ذلك جائزا.

فإن بلغ الصبي، ولم يرض بذلك، لم يكن له ذلك، إلا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية.

ولا يجوز وصية المسلم إلى كافر على حال.

ويجوز وصية الكفار بعضهم إلى بعض.

ولا بأس أن يوصي الانسان إلى امرأة إذا كانت عاقلة مأمونة.

وإذا وصى الانسان إلى نفسين وشرط أن لا يمضيا الوصية إلا بعد أن يجتمعا، لم يكن لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه.

فإن تشاحا في الوصية والاجتماع، لم ينفذ شئ مما يتصرفان فيه، إلا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والمأكول.

وعلى الناظر في أمر المسلمين، حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية، أو الاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال.

وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك، جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه، ويطالب صاحبه بقسمة الوصية.

ولا بأس أن يوصي الانسان إلى أولاده أو إلى من يرثه أو إلى زوجته.

فإن أوصى اليهم، وكان فيهم صغار وكبار، كان للاكابر إنفاذ الوصية، وأن لا ينتظروا بلوغ الصغار، إلا أن يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار، وكان الشئ الذي أوصى به يجوز تأخيره.

فإن كان كذلك لم يجز لهم أن ينفذوا شيئا منها إلا بعد بلوغ الاصاغر منهم.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست