responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 558

عليه، مثلا أن يحلف أن يطالب بحق له على غيره الاولى ترك مطالبته، أو يحلف أن يبيع متاعا له الاولى به إمساكه، أو يحلف أن يمضي في أمر كان الاولى تركه، فليترك جميع ذلك، وليس عليه كفارة.

وإذا حلف ألا يفعل ما يجب عليه فعله، فليفعله، ولا كفارة عليه، مثلا أن يحلف ألا يرد الوديعة، او لا ينصف من نفسه، او لا يشكر النعمة، أو لا يصوم.

أو لا يصلي، أو لا يحج، وما أشبه ذلك من الواجبات، فليفعل جميع ذلك، ولا كفارة عليه.

وإذا حلف ألا يفعل ما الاولى به فعله إما في دينه او دنياه، مثلا أن يحلف ألا يحسن إلى أحد، او لا يصلي نافلة، او لا يصوم تطوعا، أو لا يصل أحدا من إخوانه، أو لا يتجر لمعيشته وهو محتاج اليها، أو لا يسافر وهو محتاج إلى السفر، أو لا يشتري لاهله شيئا وكانت المصلحة في شرائه، أو لا يسكن دارا وهو محتاج إلى سكناها، وما أشبه ذلك، فليفعل جميع ذلك، ولا كفارة عليه.

ولا يمين لولد مع والده، ولا لزوج مع زوجها، ولا لمملوك مع سيده.

فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح، جاز للاب حمل الولد على خلافه، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه، ولا تلزمهما كفارة.

ومتى حلف الانسان على الماضي مثلا أن يقول: والله ما فعلت كذا وكذا، وكان قد فعله، فقد أثم بذلك، ولم يلزمه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست