responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 557

ما يحلف عليه، ما لم يضر به ذلك.

فإن استضر به، جاز له أن يحلف عليه على كل حال.

وإذا حلف الانسان غيره على مال له، وجب عليه الرضا بيمينه وليس له أن يأخذ من ماله شيئا.

فإن جاء الحالف ثانيا مقلعا، وأعطاه المال الذي حلف عليه، جاز له قبضه.

فإن جاء بالمال، ومعه ربحه، فليأخذ راس المال ونصف الربح، ويعطيه النصف الآخر.

فإن كان له المال عنده، فغصبه عليه، وجحده، غير أنه لم يحلفه، ثم ظفر بشئ من ماله، جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه.

وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.

باب اقسام الايمان

اليمين على ضربين: ضرب تجب فيه الكفارة، وضرب لا تجب فيه الكفارة.

والضرب الذي لا كفارة فيه هو أن يحلف الانسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله، مثلا أن يحلف أن يظلم إنسانا، او يقتل من لا يستحق القتل، أو يؤذي مؤمنا، أو يخون أخا له.

فليترك جميع ذلك، ولا كفارة عليه.

وكذلك إن حلف أن يفعل فعلا كان الاولى ألا يفعله في دينه أو دنياه، فليتركه، ولا كفارة

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست