responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 555

كتاب الايمان والنذور والكفارات .. (باب ماهية الآيمان والاقسام)

اليمين المنعقدة عند آل محمد، (عليهم السلام)، هي أن يحلف الانسان بالله تعالى، او بشئ من أسمائه أي اسم كان.

وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه، فلا حكم له.

وإذا قال: لعمرو الله، كان ذلك يمينا بالله.

وقول الرجل: " يا هناه ولا بل شانيك، من قول أهل الجاهلية.

ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من الائمة، (عليهم السلام).

فمن حلف بشئ من ذلك، كان مخطئا، ولا يلزمه حكم اليمين.

وإذا قال الرجل: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي او مشرك أو كافر، وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني، فإن كل ذلك باطل، ويستحق قائله به الاثم، ولم يلزمه حكم اليمين.

ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الائمة، (عليهم السلام).

وإذا قال الانسان: أقسمت او حلفت، لم يكن ذلك يمينا، حتى يقول: حلفت بالله او أقسمت بالله.

وإذا قال: حلفت

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست