فمتى مات المجعول له ذلك، صار حرا.
فإن أبق العبد، ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لاحد عليه سبيل، وصار حرا.
والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار، ولا في شئ من الواجبات التي على الانسان فيها العتق، ما لم ينقض تدبيره.
فإن نقض تدبيره، ورده إلى محض الرق، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.