responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 554

فمتى مات المجعول له ذلك، صار حرا.

فإن أبق العبد، ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لاحد عليه سبيل، وصار حرا.

والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار، ولا في شئ من الواجبات التي على الانسان فيها العتق، ما لم ينقض تدبيره.

فإن نقض تدبيره، ورده إلى محض الرق، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست