responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 515

ما قدمناه.

وأدنى ما تكون به المراجعة أن ينكر طلاقها أو يقبلها او يلمسها.

فإن بذلك أجمع ترجع إلى العقد الاول.

وإنما يستحب الاشهاد، لانه متى لم يشهد على المراجعة، وأنكرت المرأة ذلك، وشهد لها بالطلاق شاهدان، فإن الحاكم يبينها منه، ولم يكن له عليها سبيل.

وإن لم يشهد في حال المراجعة، ثم أشهد بعد ذلك، كان أيضا جائزا.

ومتى أنكر الرجل الطلاق، وكان ذلك قبل انقضاء العدة، كان ذلك أيضا رجعة.

ومتى راجعها، لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى طلاق العدة، إلا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة.

فإن لم يواقعها، أو عجز عن وطئها، وأراد طلاقها، طلقها طلاق السنة.

ومتى واقعها، وارتفع حيضها، وأراد طلاقها، استبرأها بثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك.

والزوج الذي يحلل الرجوع إلى الاول هو أن يكون بالغا حرا كان أو عبدا، ويكون التزويج دائما، ويدخل بها.

فمتى اختل شئ من ذلك، بأن يكون الزوج غير بالغ، أو يكون مع بلوغه لم يدخل بها، او يكون العقد متعة، لم يجز لها الرجوع إلى الاول.

وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأة لم يدخل بها، طلقها أي وقت شاء، سواء كانت حائضا او لم تكن كذلك، إلا أنه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست