responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 514

جديد ومهر جديد.

ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة، فليطلقها كما قدمناه في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين.

فإذا فعل ذلك، فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها ولو بيوم واحد.

وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة فاذا طهرت طلقها ثانية حسب ما طلقها الاولة، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها.

فاذا راجعها، وأراد أن يطلقها الثالثة، واقعها، ثم استبرأها بحيضة.

فإذا طهرت، طلقها الثالثة، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة.

فإذا تزوجت زوجا غيره تزويج الدوام، وكان بالغا، ودخل بها، ثم طلقها، او مات عنها، جاز لها أن ترجع إلى الاول بعقد جديد ومهر جديد.

فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فاذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه، ثم طلقها، او مات عنها، جاز لها أن ترجع إلى الاول بمهر جديد وعقد جديد.

فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة، لم تحل له أبدا.

ومتى أراد المراجعة، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك.

فإن لم يفعل، كان ذلك جائزا، غير أن الافضل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست