responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 485

كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله.

فإن اعتزلت، كان ذلك فراقا بينها وبينه.

وإن استقرت معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار.

وإن كان دخل بها، كان لها الصداق بما استحل من فرجها.

وإن لم يكن قد دخل بها، لم يكن لها عليه شئ وإذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة، كان له ردها.

وإن لم يكن دخل بها، لم يكن بها عليه شئ، وكان المهر على أبيها.

وإن كان قد دخل بها، كان المهر عليه بما استحل من فرجها.

فإن رضي بعد ذلك بالعقد، لم يكن له بعد ذلك خيار.

ومتى كان للرجل بنتان: إحداهما بنت مهيرة والاخرى بنت أمة، فعقد لرجل على بنته من المهيرة، ثم أدخلت عليه بنته من الامة، كان له ردها.

وإن كان قد دخل بها، وأعطاها المهر ; كان لها المهر بما استحل من فرجها.

وإن لم يكن دخل بها ; فليس لها عليه مهر، وعلى الاب أن يسوق اليه ابنته من المهيرة، وكان عليه المهر من ماله، إذا كان المهر الاول قد وصل إلى ابنته الاولى.

وإن لم يكن قد وصل اليها، ولا يكون قد دخل بها، كان المهر في ذمة الزوج.

وإذا تزوج الرجل بامرأة، فوجدها برصاء أو جذماء او عمياء او رتقاء او مفضاة او عرجاء او مجنونة، كان له ردها من غير طلاق.

وإن كان قد دخل بها، كان لها المهر بما استحل من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست