responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 486

فرجها، وله أن يرجع على وليها بالمهر الذي أعطاها، إذا كان الولي عالما بحالها.

فإن لم يكن عالما بحالها، لم يكن عليه شئ.

وإن لم يكن دخل بها، لم يكن عليه مهر.

فإن كان قد أعطاها المهر، كان له الرجوع عليها به.

ومتى وطئها بعد العلم بحالها، لم يكن له بعد ذلك ردها.

فإن أراد فراقها، طلقها.

فأما ما عدا ما ذكرناه من العيوب، فليس يوجب شئ منها الرد مثل العور وما أشبه ذلك.

والمحدودة في الزنا لا ترد.

وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد ; فليس للرجل ردها، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر.

وليس له فراقها إلا بالطلاق.

وإذا عقد على امرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا ; لم يكن له ردها، غير أن له أن ينقص من مهرها شيئا.

ولا يرد الرجل من شئ من العيوب التي ذكرناها، إلا من الجنون.

ويرد أيضا من العنة.

فإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته مجنونا، كانت مخيرة بين الصبر عليه وبين مفارقته.

فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن لها اختيار.

وإن لم يعقل أوقات الصلوات، كان لها الخيار.

فإن اختارت فراقه، كان على وليه أن يطلقها.

ومتى عقد الرجل على امرأة على أنه صحيح، فوجدته عنينا، انتظر به سنة: فإن وصل إليها في مدة السنة، ولو مرة واحدة، لم يكن لها عليه خيار.

وإن لم يصل اليها أصلا، كانت مخيرة

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست