responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 484

ولا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة.

وإن سوى بينهن وعدل، كان أفضل.

ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها، وينظر إلى محاسنها: يديها ووجهها.

ويجوز أن ينظر إلى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها.

ولا يجوز له شئ من ذلك إذا لم يرد العقد عليها.

ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها، وينظر إلى شعرها ومحاسنها.

ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها والنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن لا بأس به، لانهن بمنزلة الاماء إذا لم يكن النظر لريبة او تلذذ.

فأما إذا كان كذلك، فلا يجوز النظر إليهن على حال.

باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد

إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة، كان له ردها.

فإن كان قد دخل بها، كان لها المهر بما استحل من فرجها.

وللرجل أن يرجع على وليها الذي دلسها بالمهر.

فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها، لم يكن عليه شئ.

وإن كان لم يدخل بها، لم يكن لها مهر.

وإن كان قد أعطاها المهر، كان له الرجوع عليها به.

وإذا ردها كان رده لها فراقا بينه وبينها.

ولا يحتاج مع ذلك إلى طلاق.

وإذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر، فوجدته عبدا،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست