responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 483

عليها في حال العقد او يستأذنها في حال الوطئ، فإنه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك.

وأما الامة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال.

وإذا كان الرجل في السفر، وليس معه ماء للغسل، كره له الجماع، إلا أن يخاف على نفسه.

وإذا كان للرجل امرأتان، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال، وعند الاخرى ليلة واحدة.

وإن كانت عنده ثلاث نساء، جاز له أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين وعند كل واحدة منهن ليلة ليلة.

وإذا كان عنده أربع نساء، فلا يجوز له أن يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة.

وينبغي أن يسوي بينهن في القسمة.

اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها لامرأة أخرى، فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين.

وإذا بات عند كل واحدة منهن ليلة، وسوى بينهن في القسمة، فليس يلزمه جماعها، بل هو مخير في ذلك.

وإذا عقد على امرأة بكر، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى سبع ليال، ثم يرجع بعد ذلك إلى التسوية.

وإذا اجتمع عند الرجل حرة وأمة، كان للحرة ليلتان وللامة ليلة.

هذا إذا كانت الامة زوجة.

فأما إذا كانت ملك يمين، فليس لها قسمة مع الحرائر.

وحكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الاماء على السواء.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست