responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 427

صحيحا على كل حال.

ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه ألا يبيع بنسيئة، او لا يحمل المال إلى بلد آخر من غير إذنه، أو لا يشتري إلا متاعا بعينه، فخالفه شريكه في شئ من ذلك، كان ضامنا للمال إن هلك.

ومتى جعل الامر إليه في البيع والشراء والنقد والنسيئة على ما يراه مصلحة لهما وصوابا، كان جميع ما يعمله صحيحا ماضيا.

ومتى حصل بالمال المشترك المتاع، ثم أرادا أن يتقاسما، لم يكن لاحدهما المطالبة بالمال، بل له من المتاع بمقدار ما له من المال.

وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة، لم يكن له المطالبة به نقدا، فإن رضي أحدهما بان يأخذ رأس ماله ويترك الربح والنقصان والنقد والنسيئة، ورضي صاحبه بذلك، كان ذلك جائزا.

فإن تقاسما بالنقد والنسيئة، وأخذ كل واحد منهما بمقدار ما يصيبه من النقد والنسيئة، ثم قبض أحدهما مال النسيئة، ووصل إليه، ولم يصل إلى الآخر، كان من وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه، ويكون ما هلك عليهما جميعا.

والشركة بالتأجيل باطلة.

ومتى مات أحد الشريكين، بطلت الشركة.

ومتى اشترك نفسان في عمل شئ من أشياء من صناعة او غيرها، لم ينعقد بينهما الشركة.

وكان لكل واحد منهما أجر ما يعمله.

فإن كان متساويين في العمل، تساويا في

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست