responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 426

الشفعة كما يورث الاموال.

والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة، كان له ذلك، وقد وجب عليه أن يرد مثل ما وزن من غير زيادة ولا نقصان.

فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله تعالى، او جهة غير جهة المشتري، او هلك بعضه بشئ من ذلك، لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع، ولزمه توفية الثمن على الكمال.

فإن امتنع من ذلك، بطلت شفعته.

باب الشركة والمضاربة

الشركة لا تكون إلا في الاموال، ولا تصح بالابدان والاعمال.

فمتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال، صحت شركتهما.

فإن كان رأس مالهما سواء، كان الربح بينهما بالسوية.

وإن كان رأس مالهما مختلفا، كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال.

وكذلك إن خسرا، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية ومتى اشترطا أن يكون المتولي للمال والمتصرف فيه أحدهما لم يجز للآخر التصرف فيه إلا بإذنه.

وإن اشترطا أن يكونا جميعا متصرفين على الاجتماع، لم يكن لاحدهما التصرف فيه على الانفراد.

ومتى اشترطا أن يكون لكل واحد منهما التصرف فيه على الاجتماع وعلى الانفراد، كان تصرفها

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست