responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 409

وكل من ذكرناه ممن لا يصح ملكه من جهة النسب، فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع.

ولا يصح أيضا أن يملك الرجل زوجته إذا كانت أمة، ولا المرأة أن تملك زوجها.

فمتى ملك واحد منهما زوجه، بطل العقد بينهما في الحال.

وكل من اشترى شيئا من الحيوان، وكان حاملا من الاناسي غيره، ولم يشرط الحمل، كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع.

فإن اشترط المبتاع ذلك، كان له.

ولا يجوز ان يشتري الانسان عبدا آبقا على الانفراد.

فإن اشتراه، لم ينعقد البيع.

ومتى اشتراه مع شئ آخر من متاع أو غيره، كان العقد ماضيا.

ومن ابتاع عبدا او أمة، وكان لهما مال، كان مالهما للبائع دون المبتاع.

اللهم إلا أن يشرط المبتاع ماله، فيكون حينئذ له دون البائع، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه او أقل منه.

ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كما يصح ابتياع جميعه، وكذلك يصح الشركة فيه.

وإذا ابتاع اثنان عبدا او أمة، ووجدا به عيبا، وأراد أحدهما الارش والآخر الرد، لم يكن لهما إلا واحد من الامرين حسب ما يتراضيان عليه.

ومن اشترى جارية، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة ان كانت ممن تحيض.

وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعين يوما.

وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست