responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 410

لا تحيض، لم يكن عليها استبراء.

ويجب على البائع أن يستبرئ الامة قبل بيعها.

ومتى استبرأها، وكان عدلا مرضيا، جاز للمبتاع أن يعول على قوله، ولا يستبرئها.

والاحوط له استبراؤها فيما بعد.

ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا او أمة، فادعيا الحرية، لم يلتفت إلى دعواهما إلا ببينة.

ولا يجوز التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.

ومن اشترى جارية فأولدها، ثم ظهر له أنها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها، إلا أن يرضيه الاب بشئ عن ذلك، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من ثمنها، وغرمه ولدها.

ولا بأس ببيع أمهات الاولاد بعد موت أولادهن على كل حال.

ولا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن الا في ثمن رقبتهن بأن يكون دينا على مولاها.

وإذا مات السيد وخلف أم ولد وولدها وأولادا، جعلت في نصيب ولدها.

فإذا حصلت من نصيبه انعتقت في الحال.

وإن لم يخلف الميت غيرها، انعتقت لنصيب ولدها، واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة من غيرها.

ولا بأس أن يشتري الانسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي.

ولا بأس بوطي من هذه صفتها، وإن كان فيها الخمس لمستحقيه لم يصل اليهم، لان ذلك قد جعلوه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست