responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 403

أن يبيع متاعا بدينار غير درهم، لانه مجهول. ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش.

ولا يجوز بيع المسوخ منها على حال ولا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الامشاط منها وغيرها من الآلات. ولا بأس باستعمال ما يعمل منها.

ولا يشتري الانسان الجلود إلا ممن يثق من جهته أنه لا يبيع إلا ذكيا. فإن اشتراها ممن لا يثق به، فلا يجوز له بيعها على أنها ذكية، بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان.

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، ويكون الاثم على من يجعله كذلك، واجتناب ذلك أفضل.

ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه التماثيل. ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ بالارجل.

ولا بأس ببيع الحرير والديباج وأنواع الابريسم. ولا يجوز لبسه للرجال ولا الصلاة فيه، إلا ما كان مختلطا حسب ما بيناه فيما مضى من " كتاب الصلاة ".

ولا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة، فإنه لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه.

والمجوسي إذا باع ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر والخنزير وغير ذلك، ثم أسلم، كان له المطالبة بالثمن، وكان حلالا له. وإذا أسلم وفي ملكه شئ من ذلك، لم يجز له بيعه على حال.

فإن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست