responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 381

وساعره على ثمنه، كان جائزا وإن لم يوازنه، ولا يناقده في الحال، لان ذلك في حكم الوزن والنقد.

ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقل من ماله.

فإن أعطاه أقل من ماله، وساعره، مضى البيع في المقدار الذي أعطاه، ولم يمض فيما هو أكثر منه.

والاحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدد العقد في حال ما ينتقد ويتزن.

ولا بأس أن يبيع الانسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس او من غيره من الدراهم.

وإن كان الدنيار لا يساوي ألف درهم في الحال.

وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزأ من المتاع او غير ذلك ليتخلص به من الربا، ويكون ذلك نقدا، ولا يجوز نسيئة.

وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلة بألفين صحاحا او بألفين غلة نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة.

وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الاشياء.

وإذا باع الانسان دراهم بالدنانير، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلا بعد أن يقبض الدنانير، ثم يشتري بها دراهم إن شاء.

وإذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير، ونقد أحدهما الدنانير عن نفسه وعن صاحبه، وجعل نقده عنه دينا عليه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست