responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 382

ثم أراد أن يشتري منه حصته بالدنانير التي له عليه من ثمنها أو أقل منها او أكثر، لم يكن به بأس.

ولا بأس ببيع دينار ودرهم بدينارين.

وكذلك لا بأس ببيع درهم ودينار بدرهمين، ويكون ذلك نقدا، ولا يجوز نسيئة.

ولا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها، إلا بعد أن يبين حالها.

ولا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شئ من المس أو الرصاص أو الذهب او غير ذلك إلا بالدنانير، إذا كان الغالب الفضة.

فإن كان الغالب الذهب، والفضة الاقل، فلا يجوز بيعه إلا بالفضة.

ولا يجوز بيعه بالذهب.

هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق.

فإن تحقق ذلك، جاز بيع كل واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل.

ولا بأس أن يعطي الانسان غيره دراهم او دنانير، ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه، ويكون ذلك جائزا، لان ذلك يكون على جهة القرض لا على جهة البيع، لان البيع في المثلين لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسيئة.

وجوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب او بجنس غير الفضة.

وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلا بالفضة أو بجنس غير الذهب.

وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست