responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 359

ومتى غصب ظالم إنسانا شيئا، ثم تمكن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه، او أخذ عوضه من ماله بذلك القدر، جاز له أن يأخذه من غير زيادة عليه.

وإن تركه، كان أفضل له وأكثر ثوابا.

فإن أودعه الظالم وديعة وائتمنه منها، لم يجز له حبسها، ووجب عليه ردها، ولا يخونه فيها.

وإن أودعه شيئا يعلم أنه غصب، ويعرف صاحبه، لم يجز له رده على مودعه، وينبغي له أن يرده على صاحبه.

وإن علم أنه غصب، ولم يعرف صاحبه، حبسه عنده إلى أن يعرف صاحبه.

فإن لم يتبين له صاحبا، تصدق به عنه، ولا يرده على الظالم على حال.

باب ما يجوز للرجل ان يأخذ من مال ولده، وما للمرأة من مال زوجها، و...

من يجبر الانسان على نفقته

لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئا على حال، إلا بأذنه، قل ذلك أم كثر، لا مختارا ولا مضطرا.

فإن اضطر ضرورة شديدة، حتى يخاف تلف النفس، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة والدم.

والوالد، فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده وسد خلته من الكسوة والطعام بالمعروف، فليس لوالده أن يأخذ من ماله شيئا.

فإن لم يكن الولد ممن ينفق عليه، وكان

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست