responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 358

الخمس، ويضعه في أربابه، والباقي يواسي منه إخوانه من المؤمنين، ويصلهم ببعضه وينتفع هو بالبعض.

ولا يجوز له أن يقبل من جوائزهم وصلاتهم ما يعلمه ظلما وغصبا، ويتعين له.

فإن لم يتعين له ذلك، وإن علم: أن المجيز له ظالم، لم يكن به بأس بقبول جوائزه، ويكون مباحا له، والاثم على ظالمه.

وإذا تمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين في التجارات والمعاملات والمبايعات، فالاولى تركها.

فإن لم يمكنه ذلك، ولا يجد سبيلا إلى العدول عنه، جاز له مبايعتهم ومعاملتهم، ولا يشتري منه مغصوبا يعلمه كذلك، ولا يقبل منهم ما هو محظورا في شريعة الاسلام.

فإن خاف من رد جوائزهم التي يعلمها غصبا على نفسه وماله، فليقبلها.

فإن أمكنه أن يردها إلى أربابها، فعل.

وإن لم يتمكن من ذلك، تصدق بها عن صاحبها.

ولا بأس بشراء الاطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور، وإن علم من أحوالهم: أنهم يأخذون ما لا يستحقون، ويغصبون ما ليس لهم، ما لم يعلم في ذلك شيئا بعينه غصبا.

فإن علمه كذلك فلا يتعرض لذلك.

فأما ما يأخذونه من الخراج والصدقات، وإن كانوا غير مستحقين لها، جاز له شراؤها منهم.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست