responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 357

على النفس وسلب الاموال، غير أنه يلحقه بعض الضرر وتحمل بعض الاثقال، فالاولى له أن يتحمل ذلك، ولا يتعرض لعمل السلطان.

فإن خاف من الامتناع من ذلك على النفس أو على الاهل أو على المال أو على بعض المؤمنين في ذلك، جاز له أن يتولى الامر، ويجتهد أن يضع الاشياء مواضعها.

فإن لم يتمكن من الجميع، فما يتمكن منه يجتهد في القيام به.

وإن لم يمكنه ذلك ظاهرا، فعله سرا وإخفاتا، وخاصة ما يتعلق بقضاء حقوق الاخوان والتخفيف عنهم فيما يلزمهم من جهة السلاطين الجورة من الخراج وغيره.

فإن لم يتمكن من إقامة حق على وجه، والحال وصفناه في التقية، جاز له أن يتقي في جميع الاحكام والامور، ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحرمة، فإنه لا تقية له في سفكها على حال.

ومتى ما تولى شيئا من أمور السلطان من الامارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات، فلا بأس أن يقبل على ذلك الارزاق والجوائز والصلاة.

فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل، كان ذلك حلالا له طلقا.

وإن كان من جهة سلطان الجور، فقد رخص له في قبول ذلك من جهتهم، لان له حظا في بيت المال.

ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست