responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 349

عبدالله، (عليه السلام)، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز.

قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزأ.

فما أصاب واحدا فهو للقيامة الاولى، والاثنين للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة.

2 وروى حماد بن عيسى عن أبي عبدالله، (عليه السلام): أن أمير المؤمنين، (عليه السلام)، أتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده.

3 وروى حريز عن أبي عبيدة قال: قلت: لابي جعفر محمد وأبي عبدالله، (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فخلطها بماله، ويتجر بها.

فلما طلبها منه، قال: ذهب المال.

وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد.

فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم.

فقال: أبو جعفر وأبوعبدالله، (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.

4 وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن، (عليه السلام): جعلت فداك: المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم.

أيقبل دعواه بلا بينة، ام لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه:

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست