اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 349
عبدالله، (عليه السلام)، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز.
قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزأ.
فما أصاب واحدا فهو للقيامة الاولى، والاثنين للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة.
2 وروى حماد بن عيسى عن أبي عبدالله، (عليه السلام): أن أمير المؤمنين، (عليه السلام)، أتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده.
3 وروى حريز عن أبي عبيدة قال: قلت: لابي جعفر محمد وأبي عبدالله، (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فخلطها بماله، ويتجر بها.
فلما طلبها منه، قال: ذهب المال.
وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد.
فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم.
فقال: أبو جعفر وأبوعبدالله، (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.
4 وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن، (عليه السلام): جعلت فداك: المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم.
أيقبل دعواه بلا بينة، ام لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه:
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 349