responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 348

وإشاراته.

وقد روي أنه: يكتب نسخة اليمين في لوح، ثم يغسل ذلك اللوح، ويجمع ذلك الماء، ويؤمر بشربه.

فإن شرب، كان حالفا.

وإن امتنع من شربه، ألزم الحق.

وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم.

فإن كان هناك من توجهت عليه اليمين، ومنعه من حضور المجلس مانع من مرض او عجز او غير ذلك، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه في المضي اليه، واستحلافه على ما تقتضيه شريعة الاسلام.

والمرأة إذا وجبت عليها اليمين، استحلفها الحاكم في مجلس الحكم، وعظم عليها الايمان.

فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال، او كانت مريضة أو بها علة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ الحاكم اليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقاته وعدوله.

فإن توجه عليها اليمين، استحلفها في منزلها، ولم يكلفها الخروج إلى مجمع الرجال.

وإن توجه عليها الحق ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع الاسلام.

فإن امتنعت من ذلك، كان له حبسها كما أن له حبس الرجال.

باب جامع في القضايا والاحكام

1 روى أبوشعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست