responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 321

ومتى هكلت اللقطة في مدة زمان التعريف من غير تفريط، لم يكن على من وجدها شئ.

فإن هلكت بتفريط من قبله، او يكون قد تصرف فيه، ضمنه، ووجب عليه غرامته بقيمته يوم هلك.

ومتى اشتري بمال اللقطة جارية، ثم جاء صاحبها، فوجدها بنته، لم يلزمه أخذها، وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته، ولا تحصل هذه البنت في ملكه، فتكون قد انعتقت به، بل هي حاصلة في ملك الغير، وهو ضامن لماله الذي وجده.

فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك، ولم يجز له بيعها.

ومتى تصرف في اللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا، كان الربح لصاحب المال.

وإن كان تصرفه بعد السنة، كان الربح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه.

ومن وجد كنزا في دار انتقلت اليه بميراث عن أهله، كان له ولشركائه في الميراث، إن كان له شريك فيه.

فإن كانت الدار قد انتقلت اليه بابتياع من قوم، عرف البائع.

فإن عرفه، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه، وكان له الباقي.

وكذلك إن ابتاع بعيرا او بقرة او شاة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه.

فإن عرفه، أعطاه.

وإن لم يعرفه، اخرج منه الخمس، وكان له الباقي.

فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة او سبيكة وما أشبه ذلك،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست