responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 322

أخرج منه الخمس، وكان له الباقي.

ومن وجد في داره شيئا، فإن كانت الدار يدخلها غيره.

كان حكمه حكم اللقطة.

وإن لم يدخلها غيره، كان له.

وإن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك، ومن وجد طعاما في مفازة، فليقومه على نفسه، ويأكله.

فإذا جاء صاحبه، رد عليه ثمنه.

وإن وجد شاة في برية، فليأخذها وهو ضامن لقيمتها.

ويترك البعير إذا وجده في المفازة، فإنه يصبر على المشي والجوع.

فإن وجد بعيرا قد خلاه صاحبه من جهد، وكان في كلاء وماء، لم يجز له أخذه.

فإن وجده في غير كلاء ولا ماء، كان له أخذه، ولم يكن لاحد بعد ذلك منازعته.

وكذلك إن وجد دابة، فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء.

ويكره أخذ ما له قيمة يسيرة مثل العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك، وليس ذلك بمحظور.

ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوب، لم يجز له رده عليه.

فإن عرف صاحبه، رده عليه.

وإن لم يعرف، كان حكمه حكم اللقطة سواء.

والشاة إذا وجدها، حبسها عنده ثلاثة أيام.

فإن جاء صاحبها ردها، وإلا تصدق بها.

وإذا وجد المسلم لقيطا، فهو حر غير مملوك، وبنبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام ليطلق له النفقة عليه من بيت المال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست