responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 3

فأما الماء الطاهر الذي ليس بمطهر، فالمياه المضافة، مثل ماء الباقلى، وماء الآس وماء الورد.وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شئ من الطهارات ولا في إزالة النجاسات من البدن والثياب.ولا بأس في الشرب وغيره ما لم يقع فيها شئ من النجاسة.

فإن وقع فيها شئ من النجاسة فلا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة والخوف من تلف النفس.واما الطاهر المطهر فهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة.

وهو على ضربين: جار وراكد.

فالمياه الجارية كلها طاهرة مطهرة لا ينجسها شئ مما يقع فيها من النجاسات إلا ما يغير لونها او طعمها او رائحتها.

فإنه متى تغير شئ من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة.

والمياة الراكدة على ثلاثة أقسام: مياه الغدران والقلبان والصانع، ومياه الاواني المحصورة، ومياه الآبار.

فاما مياه الغدران والقلبان فإن كان مقدارها مقدار الكر وحد الكر ثلاثة أشبار ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا في ثلاثة أشبار ونصف عمقا، او يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقي فإنه لا ينجسها شئ مما يقع فيها من النجاسات إلا ما غير لونها او طعمها او رائحتها.

فإن تغير أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة، فلا يجوز استعمالها على حال.

وإن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست